الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣-
10 p
وأما اذا كان فر من حبس الوالى فلا يضيق على الوالى المكتوب اليه
ن ينبره اليه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الوالى يجوز له تسليم بعض ما بيده من الزكاة التي قبضها من رعيته لمن قصده من أهل الخلاف أو من رؤساء أهل النفاق، أو من جهال البدوان اذا كانوا فقراء اذا كان مثلا لو أراد انفاذ زكاة نفسه على مثل هؤلاء لما طابت نفسه بتسليم زكاته اليهم، كيف يجوز له أن يفرق زكوات الناس التي هو نائب عنهم فيها على هؤلاء، أم جائز له ذلك من أجل عز الدولة، ولا شك عليه في ذلك؟
فعلى ما وصفت، أن الوالى جائز له أن يعطى من ذكرتهم من بيت
مال المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وهل يجوز ويجزئ أن يأمر الوالى أحدا من الاخوان بالكتابة ليكون عونا له فى حياته ومنفعة للناس بعد وفاته بغير مشورة من الامام أم لا؟
فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يشاور الامام في ذلك، ولا يخرج من الاجازة اذا أمر الوالى من هو أهلا للكتابة بعد مشورة الامام
وبأمر الامام أحب الى، والله أعلم.
،
مسألة:
ومنه: وفى الشارى المؤجر بالكراء من بيت المال لخدمة المسلمين