جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٨

298

unding

ان عليه كفارة يمين وتطليقة

* مسألة:

قال أبو الحوارى، عن أبي جعفر: أنه حفظ في رجل حرم ماله كله

عليه ان فعل كذا وكذا؟

قال: عليه الكفارة حنث أو لم يحنث

ومن غيره قال: وقد قيل: انه لا يحنث في كلا الوجهين حتى يفعل الا أن يحرم ماله على نفسه على غير يمين فانه تلزمه الكفارة، وكذلك ان حرم شيئا من ماله بغير قسم فانه يلزمه الكفارة فيما حرم من ماله على نفسه بغير قسم، اذا حرم الحلال على نفسه، فعليه الكفارة ولو كان على غير قسم، وأما اذا كان على قسم فحتى

يحنث

ومن غيره: وعن رجل قال: على حرام ما حرم الله ورسوله

ثم حنث؟

فعليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام اذا أراد بذلك اليمين، أو خرم حلال على نفسه.

قال غيره: انما تحريمه على نفسه ما الله حرم ورسوله، يريد بذلك اليمين، فلعله قد قيل: انه يمين بالارادة، واذا لم يرد اليمين فهو عندي صادق، وعندى أنه قد قيل: ليس بيمين، ولو أراد بذلك التمييز على قول من يقول: ان اليمين لا تنعقد بالنية الا بما يكون يمينا

على التسمية