جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٩

-

299 -

-

* مسألة:

وعن محمد بن هاشم: فيما يوجد عنه فى رجل قال: حبى على حرام أنه يكفر، وان نذره كان عليه الحنث.

وان قال: والله لا اكل هذا الحب فبذره فهو أهون.

*

مسألة:

وعن رجل قال: دخول هذا الباب الى خمسة أيام على حرام أتلزمه كفارة يمين أم لا؟

قال: اذا وقت لم يلزمه شيء، انما ذلك رجل قال: ان أكلت هذا الطعام فهو على حرام بغير وقت فعليه كفارة يمين لأنه حرم على نفسه ما أحل الله له.

وكذلك ان قال: ان مسها الى خمسة أيام فهى عليه حرام فلم يمسه تلك الأيام فلما انقضت مسها؟

قال: لا شيء عليه، ولو قال: ان مسها فهى عليه حرام فان كان

قد حرمها عليه لزمته الكفارة

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن: في رجل يقول: صلاته عليه حرام ان

فعل كذا وكذا، ثم فعل؟

فعلى ما وصفت، فهذا معنا قد حرم على نفسه ما أحله الله له،