الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٩-
299 -
-
* مسألة:
وعن محمد بن هاشم: فيما يوجد عنه فى رجل قال: حبى على حرام أنه يكفر، وان نذره كان عليه الحنث.
وان قال: والله لا اكل هذا الحب فبذره فهو أهون.
*
مسألة:
وعن رجل قال: دخول هذا الباب الى خمسة أيام على حرام أتلزمه كفارة يمين أم لا؟
قال: اذا وقت لم يلزمه شيء، انما ذلك رجل قال: ان أكلت هذا الطعام فهو على حرام بغير وقت فعليه كفارة يمين لأنه حرم على نفسه ما أحل الله له.
وكذلك ان قال: ان مسها الى خمسة أيام فهى عليه حرام فلم يمسه تلك الأيام فلما انقضت مسها؟
قال: لا شيء عليه، ولو قال: ان مسها فهى عليه حرام فان كان
قد حرمها عليه لزمته الكفارة
مسألة:
ومن جواب أبى الحسن: في رجل يقول: صلاته عليه حرام ان
فعل كذا وكذا، ثم فعل؟
فعلى ما وصفت، فهذا معنا قد حرم على نفسه ما أحله الله له،
٤٬٥٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.