الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٠فعليه اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وكذلك فيما عرفنا فيمن حرم الحلال فرأينا الصلاة على سبيل ذلك، والله أعلم بالصواب
:
وذكرت فيمن يقول: صيامه عليه حرام ان فعل كذا وكذا
ثم فصل؟
فعلى ما وصفت، فقد حرم هذا ما أحله الله له، وعليه كفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة
أيام.
حرم على نفسه الصوم،
قال غيره: ومعى أنه إنما يكون ذلك اذا وان قال مرسلا فأرجو لا شيء عليه الأنه عليه حرامه
•
مسألة:
ومما أحسب عن أبي على في امرأة تقول لزوجها: أنت على حرام
وأنا عليك حرام؟
فأما اذا قالت: انه على حرام فكفارة يمين مرسلة، وأما اذا قالت أنا عليك حرام، فالله أعلم يبلغ قولها ذلك الى يمين أم لا، غير أني
أحب لها ان كان مقصد قولها الى أن تحرم حلالا أن تكفر يمينا
مسألة:
•
قال أبو سعيد رحمه الله فى كتاب له عن أبي جعفر: انه حفظ عن
رجل حرم
ماله كله عليه أن فعل؟