الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠١-
--
قال: عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، وان سفى شيئا من ماله
وحده فلا كفارة عليه حتى يحنث
مسألة:
زياد عن أبيه، عن سليمان بن عثمان: والرجل يحرم لعله أراد يحرم امرأته على نفسه؟
حرم
فقال: ليست معنا كسائر من حرم شيئا على نفسه، وعليه اذا امرأته على نفسه أن يعتق رقبة حتى لا يجد، ثم يكسو عشرة يجد، ثم يطعم عشرة مساكين حتى لا يجد من هؤلاء
لا مساكين حتى شيئا صام ثلاثة أيام
وقال هاشم ومسبح: هو يمين يكسو أو يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين، فان لم يجد من هؤلاء شيئا فصيام ثلاثة أيام
وقال موسى بن على على ذلك.
مسألة:
وقيل في رجل قال: هذا الطعام عليه كظهر أمه؟
ان عليه كفارة التغليظ وتنظر في ذلك
وعن رجل قال: على هذا الطعام حرام كحرمة أمي؟
قال: عليه كفارة يمين مغاظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا هكذا من جعل الأشياء عليه كحرمة أمه، الأنها لا تحل على حال من الأحوال