جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٢

-

302

ومن غيره قال: وقد قيل عليه كفارة يمين مرسلة

مسألة:

ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد: ومن قال: عليه حرام ما حرم الله ورسوله ان فعل كذا وكذا ثم فعل؟

فان كان أراد بذلك اليمين فعليه الحنث، وان لم يكن أراد بذلك اليمين فلا حنث عليه، والكفارة اطعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

فصل

في اليمين على معاني الأسماء

من الزيادة المضافة، وقلت: من حالف ما هو عاقل أو أنه

عاقل؟

فمعي

عقله

انه اذا بلغ الحلم وصح من الآفات فهو عاقل، فاذا

عصى وأقام على معصية فهو عاقل لا يعقل، وليس بعاقل الا أنه لا يخرج، الا أن يصح له ذلك، وله نيته فى ذلك عندى اذا كانت اليمين

له.

قلت: وكذلك الجاهل؟

فمعي

أن الجاهل من أقام على معصية الله، والعالم عندى من

أطاع الله ولم يعصه بجهل ولا يعلم

والسفلة عندى من عصى الله وأقام على معصيته، وقد قيل فيه لبس، وقد قيل من كانت له ولاية في الدين م? المسلمين فليس سفلة