جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٤

-

304

وان قال له: سألتك بالله أو بحق الله عليه:

فقال من

قال من الفقهاء: لا يحنث

وقال آخرون: يحنث

* مسألة:

وعن رجل حلف بالله على رجل ليأخذن من عنده شيئا عرضه عليه، وإلا فانه لا يكلمه سنة، فكره الرجل أن يقبل ما عرض عليه، فبقى هذا يكلمه ويطلب اليه أن يقبله حتى قبل من بعد.

قال: أو قد قبل فلا أرى على هذا حنثا.

*

مسألة:

وعن قوم دخلوا على رجل فقرب اليهم طعاما، فحلف رجل منهم

أنا لا نأكله، فأكله واحد منهم ولم يأكل هو

؟

فلا حنث عليه وان كان قصد يمينه أن لا يأكلوه جميعا فلا يحنث

يأكلوا كلهم، وحتى يأكلوا الطعام كله

ومن غيره قال: نعم، وكذلك ان كان مرسلا فحتى يأكلوا كلهم وحتى يأكلوا الطعام كله، وان كان قصد يمينه لا يأكل واحد منهم من ذلك الطعام وأكل نسخة فأكل منهم هو أو غيره حنث الحالف