جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٥

J

305

-

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعمن حلف على جماعة أنهم لا يذوقون هذا الطعام، فذاقه واحد منهم ولم يذقه الباقون، هل يحنث؟

فلا يحنث عليه حتى يذوقوه جميعا، وكذلك ان حلف أنكم تبلغوني تلك الحاجة فبلغه أحدهم ولم يبلغه الباقون، فهذا خلاف الأول، فان كانت هذه الحاجة مثل شيء لا يبلغه الا واحد بها فبلغه واحد منهم

واذا كانت تلك الحاجة يبلغه به اياها جميعا، فبلغه واحد منهم لم يحنث، واذا حلف على جماعة وقال: لا تبلغوني نارا أو ثوبا أو أو شاة، فهذا اذا بلغه واحد منهم فقد حنث.

واذا كان مثل الشيء الثقيل مما لا يقوم به الا الجاماعة مثل الحب والتمر الكثير مما يحمله الجماعة، أو يقسم بينهم فبلغه اياه واحد لم يحنث وهكذا قيل

* مسالة:

قلت: ما تقول فى رجل قال لرجل: بالله عليك، أو بحق الله عليك كل هذا الرغيف الخبز، فقال الآخر: والله لا آكل؟

فقال: لا كفارة على أحدهما عن بعض الفقهاء، قال: وانما يقع الحنث على من يقول: والله انك تأكل هذا أو تفعل كذا فلم يأكل الآخر، ولم يفعل أن الحنث يقع على الحالف

م 20 - جواهر الآثار جـ 14)