الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٦- 306
1
-
باب
فيمن حلف على غيره وفيمن حلفه من يخاف منه مثل لص أو عبد أو زوجة وفى أيمان السلطان واليمين بالصدقة وما أشبه ذلك
وأما الذي قال: والله الذى لا اله الا هو انك تفعل كذا وكذا لأحد فلم يفعل ذلك؟
فمعى: أنه فى ظاهر القول أنه ليس بيمين، وأما ان أراد بذلك اليمين فهى يمين على قول من يقول باليمين أنها تلزمه بالنية، واذا أثبت الحنث فان الكفارة فيه اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة يمين مرسلة
مسألة:
وسألته عن رجل قال لرجل: أرويت على كذا وكذا؟ فقال: لا، فقال له: ان كنت فاعلا فعليك لعنة الله، قال: نعم، وقد كان فعله؟
فقال: قد حنث.
قلت: فما يلزمه؟
قال: صوم شهرين أو اطعام ستين مسكينا
* مسألة:
وسئل عن امرأة قالت لزوجها: والله لأتزوج على فلانة على سبيل
الاستفهام منها له، فقال: نعم: ثم تزوج بها هل يلزمه كفارة؟
٤٬٥٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.