جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٧

307 - -

قال: معى أن هذا يمين منها هي أنه لا يتزوج، فان كان نيته هو بقوله نعم جوابا لكلامها أراد به اليمين كان عليه الكفارة

مسألة:

من كتاب الأشياخ: وجدتها في غير موضعها فكتبتها هاهنا لعلها تحسن في هذا الباب:

مغلظة

رجل قال لآخر: احنث وعلى كفارة يمينك، ثم قال لم أعلم أنها

بعد أن حنث الرجل؟

قال: يلزمه

وكذلك لو قال لغريم له: اتركه وحقك على ثم غاب الذي عليه

الحق فقال: لم أعلم أنه كذا وكذا؟

فانه يلزمه

• رجع الى كتاب بيان الشرع.

قصببل

فيمن حلفه من يخاف منه مثل لص أو عبد أو زوجة

وسألت محبوبا عن رجل كابره اللصوص وحلفوه ألا يخبر بذلك

أحدا، وهو يعرفهم أله أن يكتب أسماءهم على الأرض؟

قال: كان يقال الكتاب كلام، ومن يهدد بالقتل والضرب فلا يمين

عليه