جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

-

154.

-

يحل له عند فراغه من خدمة المسلمين أن ينسخ للناس بالأجر، أو يخيط لهم ثيابهم بالأجرة من غير شرط على من استعمله أم لا؟

وان لم يجز وفعل أحد ذلك ما خلاصه، وهل ينفعه اتمام الوالي له لما مضى واباحته له في المستقبل أم لا؟

فعلى هذه الصفة، اذا لم يشترط الشاري عند دخوله في خدمة المسلمين أنه ليخدم بالأجرة عند فراغه من خدمة المسلمين، فقال بعض المسلمين: ان أجرة خدمته تكون له، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والوالى يجوز له أن يستحل أحدا من الناس من غير رعيته من شيء من الحقوق مما تعلق على غيره، وطلب منه أن يستحل له أو عليه هو اذا كان الذين لهم حق ذلك الحق يعرفون ذلك الوالي، وربما يستحيون منه أن يردوه، وما الصواب عندك؟

وان لم يجز له ذلك وأرسل رسولا ثقة وأمره أن يستحل له أولئك

له أو لغيره بأمره تجزيه أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الوالى لم تكن له تقية عند من يستحلهم، أو لم يكن له عندهم حياء مفرط، فجائز له أن يستحلهم له أو لغيره، وان أرسل لهم رسولا ثقة فذلك حسن عندى، والله أعلم.

مسألة:

رمنه: وفى رجل مات، وصحت عليه ديون وبيوع خيار، وعنده