الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٨*
قال غيره: قال يختلف فيه
مسألة:
-
وعن رجل كان في بعض بدنه جرح فعصره رجل فأوجعه، وقال: لا أتركك حتى تطلق امرأتك فطلقها وهو لا يقدر على الامتناع من الرجل؟
قال: طلقت امرأته
قال أبو سعيد: اذا كان لا يقدر على الامتناع فهو مجبور ولا
يقع الطلاق
ا مسألة:
عن أبي الحسن على بن أحمد ورجل أشهر السلاح على زوجته ها على اليمين أن لا تكلم زيدا، هل تحنث اذا كلمته اذا لم يكن عليها فى ذلك مضرة فى مال ولا نفس، أم كيف يكون سبيله سبيل
وجبر
الجبابرة؟
فاذا خافته على هذه الصفة لم تلزمها اليمين وأما هي فليس لها أن تعصيه اذا كره ذلك، وقد قيل من أكرهه السلطان على اليمين فيما يلزمه أن اليمين تلزمه، وأخشى أن هذه كذلك اذا كان يخشى في كلامه مضرة تلحقه، والله أعلم.
٤٬٥٤١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.