الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٩- poq -
فصل
في أيمان السلطان
واذا اتهم السلطان رجلا أن عنده مالا لرجل أو يعلم بمال له في
فخلفه السلطان ما عنده له مال، أو أنه لا يعلم بماله فحلف؟
فان حلفه السلطان فحلف أن ما عنده له مال، أو أنه لا يعلم له بمال، وكان الرجل عنده له مال، أو يعلم له بمال فان كان السلطان يخاف منه الظلم والغضب لذلك المال فلا حنث عليه، وان حلف برأي نفسه من غير أن يحلفه فهو حانث في يمينه الا أن ينوى مع يمينه ما يعلم أين أين هو تلك الساعة، وكان لا يعلم تلك الساعة أين هو فلا حنث
عليه، وان كان انما حلف مخافة المضرب أو القتل فلا حنث عليه
•
قلت: فان كان يعلم من السلطان أنه متى صح معه مال لذلك الرجل عند أحد من الناس أخذه ولم يدعه، وقد فعل السلطان ذلك بما ظهر له من مال ذلك الرجل؟
فعلى ما وصفت فقد مضى الجواب أنه ليس لهذا الرجل أن يحلف الا أن يكلفه السلطان اليمين، فان كلفه السلطان اليمين وخاف منه فلا
حنث عليه
مسألة:
جواب محمد بن الحسن: فى رجل أبصر رجلا من أهل الجور يحلف الناس ليخبروه بما لا يجوز لهم، ثم أقيل على الرجل وهو من أهل الصلاح ليطفه فأبى أن يحلف، ودافعه بالقول فلم يعذره، واغتاظ