الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٠-
ودعا بالزنج، فلما حضر من حضره من الزنج خاف الرجل على نفسه، وفزع من عقوبته فحلف بالطلاق أو بصدقة ماله، فقال: ماله صدقة على المساكين، أو قال صدقة ولم يزد على ذلك، قلت: فما يلزم هذا الرجل؟
فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر من قول أهل البصر أن المجبور لا يحنث، وقد قيل: ليس على مغتصب يمين، ثم اختلف المسلمون ونحن نقول على ما علمنا من قول بعضهم ان هذا الجبار اذا هذه بعقوبته، وهو يعلم أنه اذا خالف أمره غضب، واذا غضب عاقب ولا يعلم هذا المجبور ما يعاقبه، بعقوبته مهلكة أو يمين فيها بترك، فهذا معنا حد الجبر، فاذا حلف لم يحنث المجبور، والصفة التي وصفتها فاذا كان أنما حلف خوف العقوبة فلا يحنث لأنه لا حنث على مجبور •
* مسالة:
حفظ محمد بن هاشم، عن عبد الله بن ربيعة، عن محبوب في الذي يحلفه السلطان اذا أبرز له السيف أو السوط يهدده وحلف،
يمين عليه
* مسألة:
فلا
وسئل أبو عبد الله عن رجل حلفه السلطان على فعل فعله، فحلف
بالطلاق ما فعل، وقد كان فعل ثم أنكره؟
قال: اذا
صح بشاهدى عدل أنه فعل فانى أراه لازما له، ويقع الطاق على امرأته الا أن يكون خاف على نفسه خوفا تسعه النقية من قتل أو ضرب، فاعطى ذلك، وقد رأى من لم يحلف فأصابه ذلك، أو