جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١١

-

-

رأى انسانا فى نفسه من حبس أو ضرب أو قيد، فانه يكون عند ذلك معذورا ولا يلزمه طلاق

وان أقر أنه حلف من بعد أن حلف فقد حنث، وطلقت امرأته وان كان فعل من بعد أن حلف فالقول قوله، ولا طلاق عليه الا أن يشهد شاهدا عدل أنه أقر عندهما أو علما أنه فعل من قبل أن يحلف.

مسألة:

وسألت أبا عبد الله عن رجل يستحلف باليمين الشديدة أنه لا يؤدى من عليه شيئا؟

حلفت

قال: ان كان السلطان الذى حلفه جبره على اليمين، وقال: ان والا قتلتك أو ضربتك، أو رأى رجلا غيره وقد أبى أن يحلف فضرب على ذلك، ثم انه حلف على هذا الحال فلا يمين عليه، وان كان انما لا يعاقبه ولا يدرى لعله لا تصيبه مخافة منهم بشيء ثم حلف فحنث

فعليه اليمين

مسألة:

•

قال أبو عبد الله: لو أن جبارا استكره رجلا على وطء امرأة بالفتك

فغصبها؟

قال: عليه عقرها ولا حد عليه، وكذلك ما استكره من أموال الناس قال: عليه ما جنى بيده ويهدر عنه ما كان من حق الله فيما قد رأى الجبار يقتل عليه من لا يفعل أو يقوم عليه بالسيف مخترطا

*

مسألة:

معاذ

بن جبل، عن الأسعث، عن الحسن، عن رجل مر على عاشر

ومعه مماليك، فقال: هم أحرار؟