جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٢

312

قال: لا شيء عليه، وكان لا يرى بأسا بقول ذلك، وهذا عندنا اذا كان مظلوما

وقال أبو عبد الله: يحنث ويعتقون الا أن يبدأ بشيء من العقوبة

أو يرى غيره، قد عوقب وهذا عن محبوب.

وعن رجل يستحلف باليمين الخبيثة أنه لم يؤد من غلته شيئا؟

قال: ان كان السلطان الذى حلفه جبره على اليمين، وقال: ان حلفت والا قتلتك أو ضربتك أو رأى رجلا غيره قد أبى أن يحلف فضرب على ذلك،، ثم حلف على تلك الحال فلا يمين عليه، وان كان انما يحلف لعله لا يصيبه منهم شيء ثم حلف لهم فحنث فعليه اليمين

ولا يدرى

مسألة:

وقيل: من حلف في شيء أن ما علم فلا يحنث حتى يرى بعينه أو يسمع بأذنه، أو يشهد معه ذوا عدل ممن يقوم به عليه حجة العلم فيما غاب عنه، والا فلا يحنث، ولعل فى قول ان شاهدى العدل لا يقيما عليه الحجة فى الحنث، لأنه انما حلف على علمه، وعلمه غير علم

الشاهدين

مسالة:

ومن سماع أبي زياد عن الربيع: اذا حلف الرجل وأكره في الطلاق بقتل أو ضرب بالسياط فطلق؟

فلا تطلق امرأته اذا أخذ مفاجأة وليس له أن يأتيهم

مسألة:

الله حفظ محمد بن هاشم، عن عبد بن ربيعة، عن محبوب: في الذي يحلفه السلطان أنه اذا أبرز له السيف أو السوط ويهدده وحلف؟