الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٣- 313
-
فلا يمين عليه
مسألة:
ومما عرض على أبي عبد الله، سئل عن رجل استحلفه السلطان ليدله على رجل أو على ماله فحلف بالله ماله به علم وهو يعلم مكانه؟ قال: فليحلف وليكفر ولا يدل على مال مسلم ولا كافر، ولا على
ماله.
وقال أبو عبد الله: لو أن سلطانا قال لرجل: طلق امرأتك أو أعتق عبدك والا قتلتك، وشهر عليه من السلاح شيئا
فله ان يفعل ولا تطلق امرأته ولا يعتق عبده، وانما يجوز ذلك في الكلام، ولا يجوز في الأفعال
ولو قيل له: قم اذن بهذه المرأة والا قتلتك، وشهر عليه السلاح؟
فانه لا يزني ولو قتله
وكذلك لو قال له: قم اشرب في شهر رمضان؟
فلا يشرب في شهر رمضان ولو قتل
من الزيادة المضافة: واذا أراد السلطان أن يحلف رجلا فقال: أنا لا أحلف فان أمرنى السلطان أن أحلف حلفت؟
فاذا أمره باليمين فقد أكرهه، لأن أمر السلطان إكراه اذا خاف على
نفسه وماله
٤٬٥٤٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.