الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٥-
315
وزعموا أن جميلا قال: سألت أبا الشعثاء أيام كان نصر بن مدرك على البصرة، وكان يستحلف الناس بالطلاق والعنق، قال: فأعرض عنى أبو الشعثاء قال: فقلت: فليس فى هذا الزمان تدعنا، قال: الطلاق والعنق واجب ما سمى منهن مضين.
وسئل: عن رجل أخذه السلطان فأخانوه على حقه حتى أعطاهم على نفسه الطلاق، على منزلة اتقى فيها الكفر؟
فاذا أعطاهم الطلاق على هذه المنزلة جاز ذلك، فمن يكن في منزلة تبقى فيها الكفر نجاه فهو اذا حلف بالطلاق والعنق يجوز له أن يمنسك رقيقه وامرأته
وعن رجل أخذه قوم فقالوا له: لتطلقن امرأتك أو لنضر بنك ضربا وجيعا؟
قال: ان خاف شيئا من الضرب فليس طلاقه بشيء
وقال غيره: ان خاف أن يضرب ضربا يخاف على نفسه فليس
طلاقه بشيء
مسألة:
فصل
ومن أخبره رجل من المسلمين بخبر فعله، فسأل عنه فحلف ماله
بذلك علم؟
فلا يحنث ولا علم له بخبر رجل واحد حتى يقوم معه شاهدا
عدل بذلك، ثم عليه الحنث