جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

-

-

أيتام أيجوز للوالى أن يأمر ببيع شيء من ماله لما عليه، ولبيع الخيار أرأيت ان كان شيئا قد باعه مرتين لمن حكمه؟

فعلى ما وصفت، أن الديون اذا كانت صاحة عند الحاكم جائز أن يوفوا من مال الهللك بعد أن يحلفوا، وأما البيع فالمشترى الأول أولى، والثاني فيه اختلاف قول يتبع الأول، وهو أكثر القول، وقول: انه كالديان وهو أنظر، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الحاكم والرالى والقائم فى الحصن غير الوالي، مثل عامل عائض الوالى، أو جعله الامام فى الحصن من غير والاية اذا جاء أحد شلكيا، ويفى منه الحق أيجوز لهما أن يكتبا له بروة للمشكى منه ليأخذها الشاكى أو يسير لها أحدا من الشراة للمشكا منه أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز أن يكتب للشاكي بروة، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: أن البيع من الحاكم مكروه، ويعجبني التنزه عن البيع والشراء بنفسه، واذا أراد أن يبيع شيئا أو يشترى شيئا فيوكل أحدا في ذلك، والله أعلم.

وكذلك اذا أراد الحاكم أن يستأجر أحدا فإنه يأمر من يستأجر له

وأما الهدية من عند جيرانه وقراباته، فاذا كانت تجرى بينهم مهاداة من قبل أن يكون حاكما فلا يضيق ذلك