جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

-

156 -

-

وأما الحل للحاكم فلا يعجبنى أن يطلب الحل من رعيته الأن له سلطانا عليهم، ويعجبني له أن يسلم الضمان لمن له عليه الضمان،

والله أعلم

* مسألة:

ومنه: وللوالى أن يأمر بصرف ما أناف على الطريق، ويحتج على أصحاب الأموال فى صرف النائف، وله أن يأمر من ينادى في السوق ويجعل لذلك أجلا بقدر ما يمكن صرف ذلك، فان انقضى الأجل ولم يصرف أحد ضرره فللوالي أن يحبسه، ويكون الرفع عن الطريق بقدر ما لا يضر المراكب على أرفع ما يكون من الحمل، ويكون الراكب قائما،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: أن على الحاكم القيام بمصالح الاسلام بما بلغت اليه قدرته، وأما الأكل والقرض والهدايا فجائز له عند من عود يأكل منه، ويهادي اليه، ويستقرض منه قبل أن يكون حاكما، ولم يكن يخاصم معه في شيء وان تنزه فالتنزه أحب الى.

وأما الشراء من البلد الذى هو فيه فلا يلى الشراء بنفسه، وأما من غير بلده فذلك أرخص، وأحب له التنزه عن الشراء بنفسه.

وأما البر آن والحل والعارية من رعيته فلا، وأما غير رعيته فذلك أرخص أن يكون ممن يدارى، فلا يعجبنى، وأما أن يأمر على أحد بشيء

من ضيعة مثل أن يشترى له شيئا فلا بأس بذلك، والله أعلم.