الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧-
صوم
وأما الصوم فالقول فيه واحد، ويجزيه كفارة يمين مرسلة ثلاثة أيام اذا لم يقدر على الطعم، وان قدر على الطعم أطعم
عشرة مساكين
مسألة:
: *
سألت أبا سعيد عمن حلف بثلاثين حجة، ثم حنث فلم يقدر على
الحج؟
قال: فقال سليمان بن الحكم: عليه كفارة صيام شهرين
فقلت أنا: له ما تقول أنت؟
فقال: من أين يلزمه الكفارة اذا لم يقدر على الحج
مسألة:
وعمن حلف فقال في يمينه: والله الذى لا اله الا هو، والا فعليه
سبعون حجة ثم حنث؟
فقال: يلزمه في قوله: والله الذى لا اله الا هو صيام ثلاثة أيام،
أو اطعام عشرة مساكين ان كان فقيرا
عن
وأما قوله: عليه سبعون حجة عن أبي ابراهيم، ورفع ذلك الأزهر أنه صيام شهرين، وقال الشيخ: وأما أنا يعجبني أن يصوم لكل حجة شهرين اذا كان فقيرا، فان أيسر يوما ما حج ولم يجزه الصيام
الذي كان صامه
٤٬٥٦١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.