جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧

-

صوم

وأما الصوم فالقول فيه واحد، ويجزيه كفارة يمين مرسلة ثلاثة أيام اذا لم يقدر على الطعم، وان قدر على الطعم أطعم

عشرة مساكين

مسألة:

: *

سألت أبا سعيد عمن حلف بثلاثين حجة، ثم حنث فلم يقدر على

الحج؟

قال: فقال سليمان بن الحكم: عليه كفارة صيام شهرين

فقلت أنا: له ما تقول أنت؟

فقال: من أين يلزمه الكفارة اذا لم يقدر على الحج

مسألة:

وعمن حلف فقال في يمينه: والله الذى لا اله الا هو، والا فعليه

سبعون حجة ثم حنث؟

فقال: يلزمه في قوله: والله الذى لا اله الا هو صيام ثلاثة أيام،

أو اطعام عشرة مساكين ان كان فقيرا

عن

وأما قوله: عليه سبعون حجة عن أبي ابراهيم، ورفع ذلك الأزهر أنه صيام شهرين، وقال الشيخ: وأما أنا يعجبني أن يصوم لكل حجة شهرين اذا كان فقيرا، فان أيسر يوما ما حج ولم يجزه الصيام

الذي كان صامه