الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨- A-
مسألة:
ورجل قال: عليه الله نصف حجة، أو عليه الله
نصف صوم
يوم
فما يلزمه؟
الله أعلم لم أحفظ شيئا وأخشى أن يلزمه، لأن ذلك لم يتجزأ
والله أعلم والصواب
* مسالة:
، تنظر فيه ولا تأخذ من قولى الاما وافق الحق
ومن جواب أبي على الحسن بن أحمد: ورجل حلف بعشرة حجج أو أكثر على معنى، وحنث فيهن، هل قال أحد من المسلمين انها ترد الى حجة واحدة، بين لنا ذلك تثاب عليه ان شاء الله؟
فلم أحفظ في ذلك من الآثار شيئا الى ما روى لى من أثق به أن القاضي أبا زكريا قال: انه وجد ذلك في بعض الآثار، وأرجو أنه أيضا رفع الى ذلك أنه وجدوه، والله أعلم
* مسألة:
وعن أبي عبد
الله محمد بن روح
قيل: هذا الفصل متصل به،
وأما من حلف بالحج فقدر أن يحج فيجب له أن يحج من غير أن يوجب على الناس ما لم يفرض الله عليهم، ولكن من جعل على نفسه شيئا من الطاعة أحببنا له الوفاء بذلك، وما نحب له أن يقصر عن ذلك
اذا قدر