الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩-
-
*
مسألة:
وقيل فيمن قال: عليه ثلاثون حجة إن فعل كذا وكذا، ونوى أن عليه سنين يعنى بالحج سنين أنه يلزمه الحج اذا حنث، ولا تسعه النية، هكذا لأن الحج هو الحج ليس السنين
مسألة:
قال الناسخ: ووجدت أيضا فى الأثر في كتاب آخر، عن القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد رحمه الله: أن المسلمين اختلفوا فيمن يحلف
يقدر عليها مثل مائة حجة أو أكثر: بحجج
فقال بعضهم: عليه الحج ولا يجزيه غير ذلك.
وقال بعضهم: يصوم لكل حجة شهرين
وقال بعضهم: يصوم لجميع ذلك شهرين.
وقال بعضهم: لا شيء عليه الا التوبة، لأن الله سبحانه لا يكلف الانسان الا ما يطيق، ووجدت بعد هذه الأقاويل صيام ثلاثة أيام
لا غير ذلك نسخة غير ذلك
وهذه مسألة: مستورة عن الجهال، والله أعلم
قال غيره: وهو الفقيه عثمان بن أبي عبد
الله
:
نعم قد قيل هذا
كله، والله أعلم، هكذا وجدت فى كتاب الكفاية والله أعلم. رجع
٤٬٥٦٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.