جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩

-

-

*

مسألة:

وقيل فيمن قال: عليه ثلاثون حجة إن فعل كذا وكذا، ونوى أن عليه سنين يعنى بالحج سنين أنه يلزمه الحج اذا حنث، ولا تسعه النية، هكذا لأن الحج هو الحج ليس السنين

مسألة:

قال الناسخ: ووجدت أيضا فى الأثر في كتاب آخر، عن القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد رحمه الله: أن المسلمين اختلفوا فيمن يحلف

يقدر عليها مثل مائة حجة أو أكثر: بحجج

فقال بعضهم: عليه الحج ولا يجزيه غير ذلك.

وقال بعضهم: يصوم لكل حجة شهرين

وقال بعضهم: يصوم لجميع ذلك شهرين.

وقال بعضهم: لا شيء عليه الا التوبة، لأن الله سبحانه لا يكلف الانسان الا ما يطيق، ووجدت بعد هذه الأقاويل صيام ثلاثة أيام

لا غير ذلك نسخة غير ذلك

وهذه مسألة: مستورة عن الجهال، والله أعلم

قال غيره: وهو الفقيه عثمان بن أبي عبد

الله

:

نعم قد قيل هذا

كله، والله أعلم، هكذا وجدت فى كتاب الكفاية والله أعلم. رجع