الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠-
فصل
اليمين بالصلاة والصيام والطاعة وما أشبه ذلك
قال أبو سعيد: جاء الأثر وتواتر الخبر، وقياس النظر، من أهل البصر، في الذي يحلف ان فعل كذا وكذا فعليه صيام الدهر، أو صيام
سنة، أو صيام شهرين، ثم حنث؟
فقال من قال: عليه ما جعل على نفسه.
وقال من قال: صيام شهرين، ولا يلزمه ما جعل على نفسه.
وقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة
وقال من قال: لا يلزمه شيء لأنه مستحيل أن يجعل على نفسه شيئا لم يجعله الله عليه، ولا يبعد عندى اجازة هذا القول الآخر، وان كنا لم نعرفه نصا ممن عرفنا عنه من المسلمين، ويعجبني في هذا قول من يقول بالشهرين، وأنه ان صام كفارة عن شهرين عما جعل على نفسه أجزاه ذلك ان شاء الله، وجدت مكتوبا، وهذا المعنى من قوله: ليس اللفظ بعينه فينظر في ذلك
* مسالة:
ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال: فيمن حلف ان لم يصل اليوم كله فصلى أوقات الصلاة التي يجوز فيها، وأمسك في الوقت الذى لا تجوز فيه الصلاة، فانه حانث لأنه لم يصل اليوم كله، وان هو فعل برأيه فصلى اليوم كله لم يحنث ويستغفر ربه مما خالف
الأثر فيه