جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١

11 -

-

مسألة:

ومنه: وأما من حلف لقد صلى الهاجرة، ولقد تزوج امرأة أو قد أوفى درهما كان عليه له، وكان قد صلى الهاجرة صلاة منتقضة أو تزوج أخته أو أو فى غريمه درهما زائفا، فكل هذا عندنا أنه يحنث فيه، لأن ذلك ليس بجائز عنه، الا أن يكون قد علم بنقصه عند يمينه، فحلف عليه بعينه، لقد صلى تلك الصلاة التي صلاها وتزوج تلك المرأة التي تزوجها، وأوفى - وفى نسخة وأعطى ذلك الدراهم

فلا حنث عليه

وقد قال بعض غير ذلك، وكان هذا الرأى أحلى في نفسي.

مسألة:

ومنه: وان حلف لا يصلى خلف فلان فاذا دخل في الصلاة

وأحرم فقد حنث، ولو انتقضت صلاته ولم يتمها عنده.

قال غيره: وقد قيل حتى يصلى خلفه صلاة تامة ان كانت فريضة

فحتى نتم، وان كانت نافلة فحتى يصلى ركعتين

*

مسألة:

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر الى: وعمن حلف أنه يخاف الله أو يتقيه أو يعمل له، فهذا مكروه ممن يقوله، وما الحنث فلا أراه عليه اذا قال: انه كذلك.

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وذكرت فيمن قال: نقض الله عليه صيامه، أو كل صيام صامه، أو كل صلاة صلاها ان فعل كذا وكذا؟