جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

-

157

-

وأما اذا أراد أن يستأجر أحدا لخدمة له فلا يستأجر بنفسه ولكن يأمر من يستأجر له، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا أراد الرجل قسم أموال خلفها والده وشركاؤه فيهم أيتام، وأراد من الحاكم أن يقيم وكيلا يقسم هذه الأموال، ولم يعرف الحاكم الأموال أو يعرف منها شيئا يجوز الدخول في ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن الحاكم لا يأمر بقسم هذه الأموال التي ذكرتها اذا كان لا يعرف جميع الأموال، وكذلك اذا كان لا يعرف جميع الورثة، فلا يجوز له أن يأمر بقسم هذه الأموال، بل يجوز للحاكم أن يأمر ثقات المسلمين أن يختاروا للأيتام نصيبهم من الأموال اذا قسمها الورثة البالغون، واذا كان الوصى مأمونا فقوله مقبول انه أنفذ الوصايا والاقرارات.

وأما الوكيل الذي يقيمه الحاكم فصفته أن يكون ثقة مأمونا فيما يقيمه فيه، ولو لم يكن وليا، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى الطريق اذا كان فيها لوذة واسعة حذاها، ثم وضع

أحد ترابا أو سمادا أيجوز ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه لا يجوز أن يضع في لوذة الطريق أحد ترابا ولا سمادا ولا غيره، ولو كانت الطريق قد أخذت حقها من العرض على أكثر المسلمين، وأن هذا التراب والسماد يصرف ويقام على من

وضعه.