جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١

هذا محدود، فزال ذلك المال المحدود الى غير فلان، فأكل منه،

هل يحنث؟

قال: يخرج معى أنه يحنث، ويخرج أنه لا يحنث.

قلت: وما يعجبك من ذلك؟

مال

قال: يعجبني أنه اذا كان اعتماده ونيته أنه لا يأكل اذ هو فلان فزال من فلان أنه لا يحنث، لأنه هو مال فلان، وان كان انما قصد أنه لا يأكل من المال بعينه وليس أنه اذ هو لفلان، وانما كان فلان معه عرض أو هو مال له حنث على هذا عندى، لأنه هو المال

*

مسألة:

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: سألت أبا جابر محمد بن جعفر: وعن رجل حلف لا يأكل من كسب فلان، فأزاله الى غيره أكل

منه؟

قال: ان كان نوى مادام فى ملكه أكله اذا زال، وان لم ينو ذلك

فلا يأكله في ملكه ولا اذا زال.

قلت: واذا كله حنث؟

قال: نعم.

ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا في الكسب والجمع فقال من