الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢-
22
قال: انه اذا حلف لا يأكل كسب فلان فيما كسب فهو محدود لا يأكله فى ملكه، ولا ملك غيره، وكذلك جمعه.
وقال من قال: انه بمنزلة ماله اذا زاك عنه فهو مال قد جمعه وكسبه، ثم زال عنه وكسبه الآخر، وجمعه ولا يحنث اذا أكله في
ملك غيره
وأما اذا حلف لا يأكله جملة فأكله؟
فهو كله زال منه أو لم يزل فهو حانث، وأما الذي يقول: انه محدود اذا حلف لا يأكله فحتى يأكله كله الأنه محدود.
مسألة:
ومن كتاب أبى جابر: ومن حلف لا يأكل من مال فلان غزال عنه الى غيره؟
اذا لم يحنث أكل منه، وان حلف على شيء محدود لا يأكل منه فله أن يبدل به ويبيعه ويشترى بثمنه ويأكل منه.
ومن غيره: وقال من قال: اذا حلف لا يأكل من محدود فبدل به أو باعه وأكل بدله حنث، وان حلف لا يأكل محدودا فبدل به أو باعه وأكل ثمنه أو بديله لم يحنث
وقال من قال: لا يحنث فيهما جميعا حلف لا يأكل منه، أو حلف لا يأكله اذا بدل به أو باعه وأكل هو بديله أو ثمنه.