الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣-
-
* مسالة:
ومن غيره: وعن رجل حلف لا يأكل من نخل ابنه يعنى الثمرة، فاشترى من التمر لحما فأكله؟
فان كان انما نوى ألا يأكل الثمرة فاشترى لحما فما نرى عليه بأسا اذا كان نوى لا يأكل تمرا ولا حبا، وان كان لم ينو أكل التمر والحب وقال الثمرة، فعليه اذا ينو أكل الثمرة نفسها
*
مسألة:
عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: في رجل حلف لا يأكل من هذا الطعام، فهل له أن يبدل به ويبيعه ويشترى بثمنه طعاما
يأكله؟
قال: نعم
مسألة:
كتب فيها أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، إلى أبي على
فأجابه فيها أبو على رحمهما الله:
فى رجل حلف لا يأكل من مال هو لفلان، أو شيء هو لفلان، أو ما كان لفلان، فتصدق صاحب المال على الحالف بالمال، أو باعه منه أو من غيره، فأكل الحالف منه؟
فأما قوله مال كان لفلان فأكل منه الحالف، وأما قوله: مال هو تفلان، أو شيء هو لفلان فاذا زال المال من يده بأمر منقطع فأكل منه