الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤-
24
الحالف لم يحنث عندنا، وقد كنا نكل عن الجواب في هذا، ثم رأينا أنه اذا زال المال عنه لم يحنث الحالف ان أكل منه.
* مسألة:
ومن حلف لا يأكل من كسب فلان؟
فالكسب لا يأكله اذا صار الى غير فلان، وقال: الثمرة مثل
الكسب
مسألة:
وسئل عن رجل حلف لا يأكل من مال امرأته فأعطته امرأته مالها،
وأكل منه؟
فقال: لا يحنث.
قلت له: فان أعطته مالها ليأكل منه ولا يحدث فيه حدثا
قال: فان أكل منه حنث.
مسالة:
وسألته عمن حلف لا يأكل من طعام أمه، فأكل من طعام لها
فيه حصة؟
قال: يحنث
٤٬٥٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.