جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤

-

24

الحالف لم يحنث عندنا، وقد كنا نكل عن الجواب في هذا، ثم رأينا أنه اذا زال المال عنه لم يحنث الحالف ان أكل منه.

* مسألة:

ومن حلف لا يأكل من كسب فلان؟

فالكسب لا يأكله اذا صار الى غير فلان، وقال: الثمرة مثل

الكسب

مسألة:

وسئل عن رجل حلف لا يأكل من مال امرأته فأعطته امرأته مالها،

وأكل منه؟

فقال: لا يحنث.

قلت له: فان أعطته مالها ليأكل منه ولا يحدث فيه حدثا

قال: فان أكل منه حنث.

مسالة:

وسألته عمن حلف لا يأكل من طعام أمه، فأكل من طعام لها

فيه حصة؟

قال: يحنث