الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥-
ومن غيره قال: وقد قيل انه لا يحنث اذا أكل بقدر حصة غيرها
برأى صاحبها قسم أو لم يقسم.
وقال من قال: اذا قسم لم يحنث واذا لم يقسم حنث.
قلت: فان حلف لا يدخل دار أمه، ولا يصعد نخلة لها، ثم دخل دارا لها فيها نصيب أو صعد نخلة لها فيها نصيب؟
فقال: لا يحنث ولا يكون هذا مثل الطعام، لأن الطعام يتبعض
قليله وكثيره
ومن غيره قال: وكذلك قيل في الدار، لأنها تنقسم، وأما العبد والنخلة وأمثال هذا الذى لا يتبعض ولا ينقسم الا بالضرر وفساده فلا يقع حنث، والله أعلم.
ولا نعلم في ذلك اختلافا، وانما الاختلاف فيما لا ينقسم
* مسألة:
وعن رجل حلف لا يأكل من كسب فلان فورث فلان ميراثا، فأكل
منه؟
فان كان نوى مما يكسب هو من عمله ومطلبه واحتياله فهو ما نوى، ولا يدخل الميراث فى ذلك، وان كان أرسل القول فأخاف أن يحنث
٤٬٥٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.