جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦

*

مسألة:

وقال الوضاح بن عقبة: في رجل حلف لا يأكل من زراعة انسان؟

فان قصد الى قطعة يعرفها جاز له أن يأكل ما بدل بحبها، وان كان لا يعرف زراعته لم يجز له أن يأكل شيئا ان كانت غائبة أو من

روعية

قال أبو سعيد: اذا حلف لا يأكل زراعته لمحدود منها أو غير محدود، فأكل من بديله لم يحنث

واذا حلف لا يأكل من زراعته لمحدود منها أو غير محدود، فأكل من بديل زراعته؟

ففي ذلك اختلاف: بعض يرى عليه الحنث، وبعض لا يرى عليه

الحنث.

مسألة:

وأما المرأة التي حلفت لا تأكل من عند زوجها شيئا، فأرسل اليها

زوجها بشيء على يد غيره؟

فمعي

أنه اذا أكلت ذلك على هذا الوجه أنها تحنث، ولا يبين لي

في ذلك اختلاف، وان كان ذلك عطية من زوجها لغيرها ثم أكلت هي من عند المعطى له فقد قيل فى ذلك باختلاف من جهتها، وذلك عندى اذا علمت

أو صح معها