الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨-
- 158
-
وأما اذا ادعى أحد أن هذه اللوذة التي هي متصلة بالطريق له فعليه البينة على دعواه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا ادعى أحد على أحد أن له عنده أمانة وضعها أحد له، وطلبها هو، وأنكر المدعى عليه أن ما عنده له أمانة باقية كيف الحكم
في ذلك؟
فعلى ما وصفت، يلزم المدعى البينة على دعواه، فان يلزم المدعى عليه اليمين، والله أعلم.
* مسالة:
السنة
عدم
ومنه: والذى له حق على أحد وأوفاه اياه، وقال: يعطيني الورقة
التي مكتوب فيها الحق عليه فامتنع؟
فانه يجبر على أن يعطيه الورقة أو يكتب له تبطيلا، وكذلك اذا أوفاه بعض حقه فانه يحكم عليه أن يكتب له الذى أوفاه، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى الصبى اذا ادعى أن له على أحد حقا أو ادعى عليه
أحد حقا؟
فاعلم أن الحاكم يقيم للصبى وكيلا يحاكم عنه، ويسمع
السنة
له وعليه.
وأما اليمين فله اليمين ولا يمين عليه.
٤٥٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.