جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧

-

27

مسألة:

ومن حلف لا يدخل دار فلان دارا بعينها، ثم باع فلان داره تلك

على غيره، ثم دخل الحالف الدار؟

فمعي

أنه قد قيل في ذلك باختلاف

وكذلك ان حلف لا يأكل مال زوجته من مال معروف، فأشهدت له

به وزال اليه بحق ثابت؟

فان ذلك مما يختلف فيه اذا أكل منه.

فصل

اليمين الى وقت انقضاء الثمار

وعمن حلف أنه لا يفعل كذا وكذا الى الربع فتربعت النخل حتى بقى فرض أو قتل آخر، ثم فعل ذلك، هل عليه حنث أم لا؟

فلا حنث عليه

وعن رجل حلف لا يجاور فلانا، ما حد هذا الجوار؟

فقال ابن محبوب: سئل أبو عبيدة ما حد الجوار فقال: مقدار أربعين بيتا يكون من منزله الى تمامها متصلا

قال أبو عبد الله: أو أربعين بيتا، وان كان فيما بين البيوت أرض

براح فتقدر اتصال البيوت لو كانت مبنية فيها

•