جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩

*

مسألة:

- rs-

من الزيادة المضافة: وجدت فى بعض الكتب أن أول القيظ اذا وقع أول المرطب قل أو كثر في البلد الذي هو فيه، والقيظ هو دراك البلعق والشحار، وآخر القيظ هو حتى لا يبقى من القيظ شيء، والمربع عامة الحدود، ولو بقى شيء يسير، فذلك هو الربع وأما الى الذرة والصيف فهو الدوس، وأول ذلك أول ما يقع الجزاز و آخر الذرة والصيف فذلك عندى فراغ الجزاز

هو

قال: وآخر السنة اخر الساعة تبقى من ذى الحجة • رجع الى

كتاب بيان الشرع.

* مسألة:

ومن حلف عن شيء من المأكولات

ومن حلف عن حب لا يأكل منه فبذر ذلك الحب ونبت، وثم أكل

من ثمره؟

فلا حنث عليه لأن هذا غير الذي حلف عنه.

وقال من قال: عليه الحنث.

* مسالة:

قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قيل: اذا حلف عن لبن شاة

لا يأكله أنه من المحدود وأنه لا يحنث حتى يأكله كله