جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠

وقال من قال: انه ليس من المحدود ما أكل منه حنث

مسألة:

ومن

حلف لا يشرب من لبن شاة، فأكل من خبز موضوع في لبنها؟

فانه يحنث الا أن ينوى الشرب بعينه

قال غيره: وقد قيل: لا يحنث.

* مسألة:

وقال أبو عبد الله: وأخبرنا أبو صفرة عن والدى رحمهم الله أنه قال: من حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة فأكل من شحمها فانه يحنث لأن الشحم انما يجيء من اللحم، فاذا حلف لا يأكل من شحمها فيأكل من لحمها لأن اللحم يجيئ من الشحم

وقال بعض الفقهاء: من حلف لا يأكل اللحم أكل الشحم.

مسألة:

واذا حلف لا يأكل من سمن هذه الشاة فلا بأس أن يأكل من لبنها

* مسالة:

وقلت: ان حلف لا يأكل اللحم أو لحما بعينه، فأكل من مرقه؟

أجود أنه منه، فأخاف أن يحنث في هذا