الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣١- ri-
ومن غيره قال: وقد قيل لا يحنث في هذا.
* مسألة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبى جابر محمد
ابن جعفر: مما قال لى الأزهر ولده: أنه قد نظره
قال: وعن رجل حلف لا يأكل الزبد والسمن يسميها.
فاذا نوى ذلك يريد الزبد بعينه أو السمن بعينه فلا يحنث في كل الآخر، قال: وان أرسل حنث في الزبد الأنه سمن، والله أعلم
قال غيره: ومعى أنه اذا أرسل فى قوله فى السمن، فان أكل الزبد
أو السمن حنث، وان حلف لا يأكل الزبد فأكل السمن لم يحنث
الفن
وعمن حلف لا يأكل السمن أو اللبن، فأكل الفنير، أو حلف عن
ـير
الفنير: الجبن بالفارسية.
فأكل السمن أو اللبن؟
فلا أرى عليه في ذلك حنثا.
قال غيره: معى أنه قد قيل: اذا حلف لا يأكل اللبن فأكل الفنير
حنث في المعنى، ولا يحنث في التسمية
٤٬٥٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.