جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢

ومنه: ومن حلف عن الفنير فأكل اللبن لم يحنث بوجه، وان حلف لا يأكل اللبن فأكل السمن فلا حنث عليه، وان حلف عن السمن فأكل اللبن حنث

وكذلك يؤخذ عن أبى على رحمه الله الا فى الفنير واللبن الحليب: فقال من قال: انه لا يحنث لأنه لم يصر الى حد فيه السمن،

والله أعلم

قال غيره: ومعى أنه قد قيل من حلف لا يأكل السمن لم يحنث بأكل اللبن فى التسمية فى أى حال كان ذلك اللبن

مسألة:

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال موسى بن موسى: من حلف لا يأكل اللبن فأكل السمن والزبد لم يحنث، ومن حلف لا يأكل الزبد أو السمن فأكل المخض من اللبن لم يحنث.

مسألة:

وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: في رجل حلف لا يأكل اللحم؟

قال: لا يأكل السمك الطرى.

مسألة:

ومن جواب محمد بن جعفر: وعن رجل حلف لا يأكل لهذه الشاة

ثمنا، فيبعث تلك الشاة وأخذ بها شاة أخرى، فأكل من ثمن الثانية؟