الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣-
-
فأخاف أن يحنث الا أن يكون له نية فذلك الى نيته
* مسألة:
ومن حلف لا يأكل لبن الجعد، هل يأكل لبن الضأن أو الطماطم؟
فمعى أنه في المعنى يقع عليه الحنث، وفى التسمية نعله لا يحنث، لأنى أرجو أن لكل صنف من ذلك اسما ويجمع ذلك اسم الضأن
مسألة:
سألت أبا سعيد عمن حلف لا يأكل لحم الأنعام، فأكل لحم الطبا
أو وعل، هل يحنث؟
ألا
قال: يعجبني يحنث، فان حلف لا يأكل لحم الغنم فأكل لحم
ظبي أو وعل فمعى أنه يحنث
مسالة:
قال أبو عبد الله: فى رجل حلف لا يأكل من لبن هذه التساة فرضع
جدى من لبنها ثم ذبحه؟
أنه لا بأس عليه بأكل لحمه، ولا يأكل ما فى تفحته من لبن، ولا
يأكل أيضا الا نفحة حتى تغسل.
قلت: فان شواها من قبل أن يغسلها أيجوز له أن يأكلها:
قال: لا يأكلها، فان فعل فانه يحنث، والله أعلم
)
(م 3 - جواهر الآثار جـ 15)
٤٬٥٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.