جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤

مسألة:

341

واذا قال رجل لرجل أحب أن تتغذى معى اليوم، فحلف لا يتغذى

معه؟

فلا بأس عليه ان يتغذى بعد ذلك اليوم

أحب أن تأكل معى

6

وكذلك اذا قال لرجل فحلف لا يأكل معه، فلا بأس أن يأكل معه بعد ذلك

اليوم

*

مسألة:

وعن رجل حلف عن شاة لا يأكل من لحمها، ولا نية له، فبادل من لحمها فأكل؟

قال: اذا قال من لحمها فالبدل منها، وان كان باعها فثمنها منها الا أن يكون عنى لحمها نفسه أكل البدل أو الثمن.

* مسالة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: ومن حلف لا يأكل لحم الطير لم يأكل لحم الدجاج ولا النعام، الأنه من الطير

* مسالة:

أبو زياد: وسألته عن رجل حلف لا يأكل لحما، فأكل طريا من

السمك؟

قال: يحنث الا أن يكون نوى اللحم.