الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤مسألة:
341
واذا قال رجل لرجل أحب أن تتغذى معى اليوم، فحلف لا يتغذى
معه؟
فلا بأس عليه ان يتغذى بعد ذلك اليوم
أحب أن تأكل معى
6
وكذلك اذا قال لرجل فحلف لا يأكل معه، فلا بأس أن يأكل معه بعد ذلك
اليوم
*
مسألة:
وعن رجل حلف عن شاة لا يأكل من لحمها، ولا نية له، فبادل من لحمها فأكل؟
قال: اذا قال من لحمها فالبدل منها، وان كان باعها فثمنها منها الا أن يكون عنى لحمها نفسه أكل البدل أو الثمن.
* مسالة:
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: ومن حلف لا يأكل لحم الطير لم يأكل لحم الدجاج ولا النعام، الأنه من الطير
* مسالة:
أبو زياد: وسألته عن رجل حلف لا يأكل لحما، فأكل طريا من
السمك؟
قال: يحنث الا أن يكون نوى اللحم.
٤٬٥٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.