الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٥-
35
قال محمد بن محبوب: لا يحنث لأن السمك ليس من اللحم، الا
أن يكون قصد اليه بيمينه
قال أبو المؤثر: وبه نأخذ.
* مسالة:
قال أبو عبد الله: في رجل لعله حلف لا يأكل من لبن امرأته، هل
يأكل من سمن لبنها؟
قال: نعم.
قلت: فان حلف لا يأكل من هذا اللبن، هل يأكل من سمنه؟
قال: نعم لأن السمن بائء من اللبن
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل لا يأكل من السمن في الوجهين جميعا، كان محدودا أو غير محدود لم يأكل من سمنه.
ومن غيره: وقال من قال يأكل ان كان غير محدود، وان كان لبنا
محدودا لم يأكل من سمنه.
* مسألة:
ومما يوجد عن محمد بن هاشم، عن أبي على: في رجل حلف لا يحلب شاة، فانه لعله ان حلب بعضها وذكر يمينه فأمسك عن الحلب هك
يحنث؟
٤٬٥٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.