جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥

-

35

قال محمد بن محبوب: لا يحنث لأن السمك ليس من اللحم، الا

أن يكون قصد اليه بيمينه

قال أبو المؤثر: وبه نأخذ.

* مسالة:

قال أبو عبد الله: في رجل لعله حلف لا يأكل من لبن امرأته، هل

يأكل من سمن لبنها؟

قال: نعم.

قلت: فان حلف لا يأكل من هذا اللبن، هل يأكل من سمنه؟

قال: نعم لأن السمن بائء من اللبن

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل لا يأكل من السمن في الوجهين جميعا، كان محدودا أو غير محدود لم يأكل من سمنه.

ومن غيره: وقال من قال يأكل ان كان غير محدود، وان كان لبنا

محدودا لم يأكل من سمنه.

* مسألة:

ومما يوجد عن محمد بن هاشم، عن أبي على: في رجل حلف لا يحلب شاة، فانه لعله ان حلب بعضها وذكر يمينه فأمسك عن الحلب هك

يحنث؟