الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦{
I
قال: لا حتى يحلبها كلها.
وقال أبو عبد الله: يحنث الا أن يقول، نسخة كان قال: لا يحلب
لبن هذه الشاة حتى يحلبها كلها
ومن غيره قال: وقد قيل انه يحنث اذا حلبها أو حلب منها شيئا، الا أن يكون قصد الى لبن هذه الشاة الذى في ضرعها المحدود، فانه لا يحنث حتى يحلبه كله
وقال من قال: يحنث اذا حلب منه شيئا الا أن ينوى أنه لا
يحلبه كله.
مسألة:
وعن رجل حلف لا يأكل لبن هذه الشاة، فليس له أن يشرب منه، وكذلك ان حلف لا يشرب منه فلا يأكل منه.
قال غيره: ومعى أنه قد قيل له ذلك على التسمية، وليس له ذلك
على المعنى
* مسألة:
اذا حلف لا يأكل لبن هذه الشاة؟
فانه بيدل بلبنها ويأكل أو يأكل ثمنه، ولا حنث عليه كان محدودا
أو غير محدود.
وقال من قال: لا يأكل بديله كان محدودا أو غير محدود.
٤٬٥٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.