جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

-

-

وأما الزوجة الصبية اذا طلبت من زوجها ما يجب لها عليه بعد الدخول بها خلها عليه اذا أقر أنها زوجته كانت يتيمة أو غير يتيمة

وأما اذا طلب الزوج منها المعاشرة، وكانت صبية زوجها أبوها فقال بعض المسلمين: انها تجبر على المعاشرة اذا أبت أن تعاشر زوجها

وقال من قلل: لا تجبر على المعاشرة الا بعد البلوغ، لأن القلم

مرفوع عنها

وأما اليتيمة فلا تجبر على المعاشرة، والله أعلم.

وأما الذى لا يمين عليه مثل الأعمى لا يمين عليه على أكثر قول المسلمين، وكذلك الوالد لا يمين عليه لولده على أكثر قول المسلمين،

والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وأما ما أناف على الطريق فجائز صرفه، والوجه في ذلك أن يحتج الحاكم على أهل الأموال فى صرف ما أناف على الطريق، اذا كان أهل الأموال ممن يملكون أمرهم، ويأخذ عليهم في صرف ذلك أجلا، فان صرفوه والا جاز للحاكم أن يأمر بصرفه، وليس على الذي يصرف

ما أناف على الطريق بأمر الحاكم حفظ ما يصرفه هكذا جاء الأثر

وأما ما أناف من أموال المساجد والأيتام والأغيام، أو ممن لا يملك أمره، فان كانت الأموال فى يدى وكيل ثقة فانه يقام عليه في صرف ما أناف، وان كان غير ثقة فان الحاكم يأمر بصرفه، وأما الذي وضع في الطريق ولم يعرف صاحبه فان الحاكم يأمر بصرفه، والله أعلم.