الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧-
وقال من قال: اذا كان لبنا بعينه فيها فحلف لا يأكله أكل بديله، لأنه محدود ويأكل ثمنه، وان كان ليس فيها لبن لم يأكل لبنها، لأنه ليس بمحدود وكذلك ثمنه.
وان حلف لا يأكل من لبنها لبن محدود أو غير محدود، فقد قال من قال: انه يأكل من ثمنه ومن بديله.
وقال من قال: لا يأكل من ثمنه ولا من بديله، وكل ذلك له معانى وهو في ذلك الى نيته، فان لم يكن له نية فكل ذلك جائز
•
قال غيره: قد قيل ان لبن هذه الشاة، وثمرة هذه النخلة، وهذه الأرض قد قيل: انه محدود، وقيل: ليس بمحدود الا من شيء فيها حين حلف وقد قيل في كل محدود حلف لا يأكله أنه لا يحنث فيه حتى
يأكله كله.
مسألة:
وعن رجل حلق على لبن شاة ألا يشربه، أياكل الزبد؟
قال: لا يجوز لأن الزبد من اللبن
أو حلف يأكل لحم شاة هل يشرب المرق؟
قال: لا لأن المرق من اللحم
٤٬٥٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.