الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨38
باب
في اليمين بما كان من النخلة من رطب أو تمر واليمين بالأكل والشرب والكلام والثياب والنعال والمس وما أشبه ذلك
وسئل عن رجل حلف لا يأكل ثمرة نخلة لامرأته فأراد أن يبيعها أو يقايض بها، هل له ذلك؟
قال: نعم له ذلك ولا حنث عليه اذا كانت النخلة معروفة محدودة
بعينها
مسألة:
وسئل عن رجل حلف لا يبيع هذا الجراب الا بسبعة دراهم، ثم باعها بأقل من ذلك أو أكثر، هل يحنث؟
قال: ان باعها بأقل من ذلك فعندى أنه يحنث في التسمية والمعنى، وأما ان باعها بأكثر من ذلك فمعى أنه يحنث في التسمية، وأما في المعنى فلا يحنث عندى، وهذا اذا كان مرسلا بلا نية فله ما نوى،
الا أن يحاكم
ومن حلف لا يأكل التمر أكل الخل والدبس الا أن يحلف عن تمر محدود فلا يأكل منه، ولا من خله، ولا من دبسه، الا أن يكون قال: لا يأكله فلا يحنث حتى يأكله
٤٬٥٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.