جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩

-

390

-

مسألة:

ومن

حلف لا يأكل الرطب أكل البسر، ومن حلف لا يأكل البسر لم يأكل الرطب، ويوجد في نسخة أن حلف عن البسر أكل الرطب فينظر في

ذلك.

مسألة:

وعن رجل حلف لا يأكل هذا الجراب ولا ثمنه، هل له أن يبدل به

طعاما ويأكل ذلك الطعام؟

فأقول: ليس له ذلك أن يأكل ما أبدل له به، فان ذلك أبدله به هو ثمنه اذا كان مرسلا ليمينه، وان كان نوى بالثمن دراهم فله نيته، ويأكل ما أبدله به غير الذى نواه، ولا يأكل أيضا مما اشتراه به من ذلك الثمن الذى نواه، فان فعل فانه يحنث

*

مسألة:

وعن أبي عبد اله رحمه الله: وعن رجل حلف لا يأكل ثمرة هذه انخلة وليس فيها ثمرة أو فيها ثمرة، ولم يقل ثمرة هذه النخلة التي فيها، ثم أكل منها شيئا، هل يحنث؟

•

قال: نعم يحنث الا أن يحلف على ثمرة قائمة محدودة بعينها فيحلف لا يأكل ثمرة هذه التي فيها، ثم يأكل منها شيئا أنه لا يحنث حتى يأكل ثمرتها تلك كلها

ومن غيره قال: وقد قيل: ان ثمرة هذه النخلة محدودة، ولا يحنث