جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠

-

حتى يأكل ثمرتها كنها كان قد حد ثمرة معروفة أو لم يحد، فثمرة النخلة محدودة، وكذلك لبن هذه الشاة، وخبز هذه المرأة، وغزل هذه المرأة اذا كان يعني غزلها بيدها

وقال من قال: ان هذا كله ليس بمحدود حتى يجد شيئا منه

قائما بعينه، ثم يكون محدودا ويلحقه حكم المحدود

* مسألة:

ومن كتاب سماع عن سليمان بن عثمان: في امرأة حلفت لا تأكل

من خراف زوجها فحد لها عذقا؟

فقال سليمان: الجداد غير الخراف

* مسالة:

ومن جواب محمد بن جعفر الى: وعمن حلف عن ثمرة نخلة واقعة قبل أن تدرك، أو ثمرة زراعة واقعة قبل أن تدرك، أو نتاح دابة صغيرة، ثم زادت الثمرة وأدركت، وكثر النتاج، أله أن يبدل بهذا أو يبيعه ويأكل بدل ذلك، وهو من المحدود أم لا؟

فهو معنا من المحدود، وله أن يبدل به ويأكل بدله ويبيعه، ويأكل ثمنه، وكذلك النتاج قد نتجته أمه، والله أعلم بالصواب

قال غيره: كذلك أنه قيل ان لبن هذه الشاة، وثمرة هذه

معي

النخلة أو الأرض قد قيل: انه محدود، وقيل: ليس بمحدود الا من