الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤١*
-
41 -
-
شيء فيها حين حلف، وقد قيل فى كل محدود حلف لا يأكله: انه لا يحنث
فيه حتى يأكله كله.
مسألة:
فصل
اليمين بالأكل والشرب
وقات: ان حلف لا يؤاكله ولا يشاربه ولا يعامله؟
فقد قيل في ذلك: اذا لم تكن له فيه نية فعامله بشيء من الأشياء أو كل هو وهو أو تشاريا حنث.
* مسألة:
ومن كتاب أبى جابر: ومن حلف لا يذوق، فاذا ذاق بلسانه حنث.
* مسالة:
ولو حلف لا يذوق، فأكل حنث، لو حلف لا يأكل فذاق لم يحنث، ولو حلف أنه يذوقه وحلف أنه يأكله ولم يأكله ولم يذقه، كان عليه يمينان، ولو أكله بر في يمينيه كلتيهما
* مسالة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن
جعفر الى: وان حلف لا يشبع ولا يروى؟
٤٬٥٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.