جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢

-

فان عنى بنفسه فأكل ثم ترك قبل أن تشتهى نفسه وهو يحتاج الى أن يزداد فلم يشبع، وكذلك الرى، والله أعلم

مسألة:

• *

وسألت أبا الحوارى عن رجل قرب الى رجل طعاما وحلف عليه أن يأكل منه حتى يشبع، فأكل منه ثم قال: قد شبعت بصدقة هذا أنه

قد شبع ولا يحنث؟

قال: نعم.

قلت: ولو كان انما يأكل منه قليلا؟

*

قال: نعم.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل طعاما بعينه فخلط فيه طعاما غيره؟

فمعي

أنه يختلف فيه مالم يأكل الطعام كله الذي حلف لا يأكله

،

هو وخليطه الذي خلط فيه …

مسألة:

ومن حلف لا يشرب من قرية بعينها، فعمل منها شيئا فشرب منه؟

فمعي

أنه يختلف فى حنث مثل هذا، ففى المعنى يحنث، وفى

التسمية لا يحنث