الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٢-
فان عنى بنفسه فأكل ثم ترك قبل أن تشتهى نفسه وهو يحتاج الى أن يزداد فلم يشبع، وكذلك الرى، والله أعلم
مسألة:
• *
وسألت أبا الحوارى عن رجل قرب الى رجل طعاما وحلف عليه أن يأكل منه حتى يشبع، فأكل منه ثم قال: قد شبعت بصدقة هذا أنه
قد شبع ولا يحنث؟
قال: نعم.
قلت: ولو كان انما يأكل منه قليلا؟
*
قال: نعم.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل طعاما بعينه فخلط فيه طعاما غيره؟
فمعي
أنه يختلف فيه مالم يأكل الطعام كله الذي حلف لا يأكله
،
هو وخليطه الذي خلط فيه …
مسألة:
ومن حلف لا يشرب من قرية بعينها، فعمل منها شيئا فشرب منه؟
فمعي
أنه يختلف فى حنث مثل هذا، ففى المعنى يحنث، وفى
التسمية لا يحنث
٤٬٥٩٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.