جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣

- 143

-

* مسألة:

وقال: ان اللبن والسمك والعسل من الطعام

مسألة:

وحفظ من حفظ عن أبي سعيد في رجل حلف أنه لا يأكل من حب فلان شيئا، أو من مال فلان شيئا فخلط حبا له، وحبا لفلان، وطحن وخبز وقسم الخبز بالميزان، فأكل هذا من حصته، أنه قال أبو سعيد

في ذلك اختلاف:

قال

من قال: انه اذا قسم بالميزان، وبان له حصته فأكل فلا حنث

عليه، لأنه أكل ماله.

وقال من قال: يحنث لأنه مختلط فيه من المال الذي حلف عليه، ولعل الأول يذهب الى التسمية في اليمين والمؤخر الى المعنى، والله أعلم بصواب ذلك.

* مسألة:

ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر الى: وسألت عن المرأة التي حرم عليها فلان ماله فتطحن له بالرحا، ثم تطحن هي، وقد بقى في الرحا من حبه وطحينه، وكذلك ان نحرت له بالقدر، ثم نحرت لنفسها، وكذلك ان كانت حلفت من ماله؟

ففى كل هذا اذا علمت أنه قد بقى شيء مما كان له واختلط فيما

كان لها لزمها، وان لم تعلم فأرجو أن لا يكون عليها